الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما والمرأة كالرجل ( ف ) إن ( أصر ) على عدم الرجوع ( ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته ) لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين ( و ) بطلت ( صلاة من تبعه ) أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع ( عالما لا ) من تبعه ( جاهلا أو ناسيا ) للعذر ( ولا من فارقه ) لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة
____________________