كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

إذا تابعه فيها جاهلا ( وعمل ) في الصلاة متواليا ( مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ) كالمشي واللبس ولف العمامة ( يبطلها عمده وسهوه ) وجهله إن لم يكن ضرورة وتقدم ( ولا يشرع ليسيره ) أي يسير عمل من غير جنسها ( سجود ) ولو سهوا ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء ( ولا تبطل ) الصلاة ( بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا ) لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما ( ولا ) يبطل ( نفل بيسير شرب عمدا ) لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس و ظاهره أن يبطل بيسير الأكل عمدا وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ قال في الإقناع إن جرى
____________________

الصفحة 204