كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

به ريق وفي التنقيح و المنتهى ولو لم يجز به ريق ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود ) وركوع ( وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في ) الركعتين ( الأخيرتين ) من رباعية أو في الثالثه من مغرب ( لم تبطل ) بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجمله ( ولم يجب له ) أي السهو ( سجود بل يشرع ) أي يسن كسائر مالا يبطل عمده الصلاة ( وإن سلم قبل إتمامها ) أي إتمام الصلاة ( عمدا بطلت ) لأنه تكلم فيها قبل إتمامها ( وإن كان ) السلام ( سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ) وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد ( وسجد ) للسهو لقصة ذي اليدين لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية وإن كان أحدث استأنفها ( فإن طال الفصل عرفا ) بطلت لتعذر البناء ( أو تكلم ) في هذه الحالة ( لغير مصلحتها ) كقوله ياغلام اسقني ( بطلت ) صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين رواه مسلم وقال أبو داود مكان لايصلح و لايحل ( ككلام في صلبها ) أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره
____________________

الصفحة 205