كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

سواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجب لتحذير ضرير ونحوه وسواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا (و) إن تكلم من سلم ناسيا (لمصلحتها) فإن كثر بطلت و (إن كان يسيرا لم تبطل) قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرو ذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة فإن رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل 0 (وقهقهة) وهي ضحكة معروفة (ككلام) فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم (وإن نفخ) فبان حرفان بطلت (أو انتحب) بأن رفع صوته
____________________

الصفحة 206