إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة ( وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع ) مكرر مع قوله لزمه الرجوع مالم ينتصب قائما ( وإن شرع في القراءة حرم ) عليه ( الرجوع ) لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده ( وعليه السجود ) أي سجود السهو ( للكل ) أي كل ما تقدم
____________________