من سجوده ( وسجود السهو لما ) أي فعل لشيء أو تركه ( يبطل ) الصلاة ( عمدة ) أي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا ( واجب ) لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث والأمر للوجوب ومالا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني ( وتبطل ) الصلاة ( ب ) تعمد ( ترك سجود سهو ) واجب ( أفضليته قبل السلام فقط ) فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب بل أفضليته بعد السلام وهو إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها
____________________