كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله ( وإن تطوع في النهار بأربع ) بتشهدين ( كالظهر فلا بأس ) لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله وعليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لايفصل بينهن بتسليم وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة وإن زاد على اثنتين ليلا
____________________

الصفحة 226