كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر ويصح التطوع بركعة نحوها ( وأجر صلاة قاعد ) بلا عذر ( على نصف أجر صلاة قائم ) لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم متفق عليه ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود ( وتسن صلاة الضحى ) لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد ومسلم وتصلي في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها ( وأقلها ركعتان ) لحديث أبي هريرة ( وأكثرها ثمان ) لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح صلي ثماني ركعات سبحة الضحي رواه الجماعة ( ووقتها من خروج وقت النهي ) أي من ارتفاع الشمس قدر رمح ( إلى قبيل الزوال ) أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس
____________________

الصفحة 227