كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء ( أو غمس فيه ) أي في الماء القليل كل ( يد ) مسلم مكلف ( قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ) قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أولا وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد باليد هنا إلى الكوع ويستعمل هذا الماء إن لم
____________________

الصفحة 23