كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أفضل ( ويكره للإمام قراءة ) آية ( سجدة في صلاة سر و ) يكره ( سجوده ) أي سجود الإمام للتلاوة ( فيها ) أي في صلاة سرية كالظهر لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الايهام والتخليط على المأموم ( ويلزم المأموم متابعته في غيرها ) أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية ( ويستحب ) في غير الصلاة ( سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم ) مطلقا لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم ( وتبطل به ) أي بسجود الشكر ( صلاة غير جاهل وناس ) لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها
____________________

الصفحة 230