كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( وأوقات النهي خمسه ) الأول ( من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر احتج به أحمد ( و ) الثاني ( من طلوعها حتى ترتفع قيد ) بكسر القاف أي قدر ( رمح ) في أي العين ( و ) الثالث ( عند قيامها حتى تزول ) لقول عقبه بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وتضيف بفتح المثناة فوق أي تميل ( و ) الرابع ( من صلاة العصر إلى غروبها ) لقوله صلى الله عليه وسلم
____________________

الصفحة 231