كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لاكن تفعل سنة الظهر بعدها ( و ) الخامس ( إذا شرعت ) الشمس ( فيه ) أي في الغروب ( حتى يتم ) لما تقدم ( ويجوز قضاء الفرائض فيها ) أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبه ( و ) يجوز حتى ( في الأوقات الثلاثة ) القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعو أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه ( وتجوز ) فيها ( إعادة جماعة ) أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافله رواه
____________________

الصفحة 232