كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الترمذي وصححه فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها ( ويحرم تطوع بغيرها ) أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها ( في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب ) كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعه إليها ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات
____________________

الصفحة 233