كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا ومكه وغيرها في ذلك سواء

6 باب صلاة الجماعة
شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع (تلزم الرجال) الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف (للصلوات الخمسة) المؤداة وجوب عين لقوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} الآيه فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي

الصفحة 234