كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ولو كان صلاة ا وحده لأن المعادة تطوع والتطوع لايكون بوتر ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة ( ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينه ) ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضه التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة ( فإن ) أقيمت
____________________

الصفحة 238