كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( ولاقراءة على مأموم ) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد ( ويستحب ) للمأموم أن يقرأ ( في إسرار إمامه ) أي فيما لا يجهر فيه الإمام ( و ) في ( سكوته ) أي سكتات
____________________

الصفحة 240