كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

للعذر ( ويصلي ) الجاهل أو الناسي ( تلك الركعة قضاء ) لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها ومحله إذا لم يأت بذلك مع إمامه ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم 0
____________________

الصفحة 244