كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه رواه أبو داود عن ابن مسعود ( إلا من ذي سلطان ) فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت ( وحر ) بالرفع على الابتداء ( وحاضر ) أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى ( ومقيم وبصير ومختون ) أي مقطوع القلفة ( ومن له ثياب ) أي ثوبان وما يستر به رأسه ( أولى من ضدهم ) خبر عن حر وما عطف عليه فالحر أولى من العبد والمبعض والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة وبصير أولى من أعمى ومختون أولى من أقلف ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط وكذا المبعض أولى من العبد والمتوضئ أولى من المتيمم والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر والمعير أولى من المستعير وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه لحديث إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ذكره أحمد في رسالته إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم ( ولا تصح ) الصلاة ( خلف فاسق مطلقا ) سواء كان فسقه
____________________

الصفحة 248