كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

يطهر به نجس ( أو زال تغير ) الماء ( النجس الكثير بنفسه ) من غير إضافة ولا نزح ( أو نزح منه ) أي من النجس الكثير ( فبقي بعده ) أي بعد المنزوح ( كثير غير متغير طهر ) لزوال علة تنجسه وهي التغير والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافه كثير مع زوال تغيره إن كان ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقه تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم الشك في النجس ( وإن شك في نجاسة ماء أو غيره ) من الطاهرات ( أو ) شك في ( طهارته ) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك ( بنى على اليقين ) الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على
____________________

الصفحة 25