وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما وإن كان عند مأموم وحده لم يعد ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد ( ولا ) تصح صلاة رجل وخنثى ( خلف امرأة ) لحديث جابر السابق ( ولا ) خلف ( خنثى للرجال ) والخناثي لاحتمال أن يكون امرأة ( ولا ) إمامة ( صبى لبالغ في فرض لقوله صلى الله عليه وسلم لاتقدموا صبيانكم قاله في المبدع وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله ( ولا ) إمامه ( أخرس ) ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل ( ولا ) إمامة ( عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ) إلا بمثله ( أو قيام ) أي لاتصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه
____________________