( و ) تكره إمامة ( الفأفاء والتمتام ) ونحوهما والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء ( و ) تكره إمامة ( من لا يفصح ببعض الحروف ) كالقاف والضاد وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص ( و ) يكره ( أن يؤم ) امرأة ( أجنبية فأكثر لا رجل معهن ) لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ( أو ) أن يؤم ( قوما أكثرهم يكرهه بحق ) كخلل في دينه أو فضله لقوله صلى الله عليه وسلم
____________________