كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهية في حقه ( وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ) وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم ( و ) تصح إمامة ( من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه ) من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر ( لا ) ائتمام ( مفترض بمتنقل ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس ( ولا ) يصح ائتمام ( من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ) ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة
____________________

الصفحة 255