كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

استحبابا ويأتي (ويصح) وقوفهم (معه) أي مع الإمام (عن يمينه أو عن جانبيه) لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل رواه أحمد وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود (لإقدامه) أي لاقدام الإمام فلا تصح للمأموم ولو بإحرام
____________________

الصفحة 257