كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ما كان عليه وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره ( وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ( ولم يتحر ) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ( ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما ) لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لايمكنه الوصول إليه وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله ( وإن اشتبه ) طهور ( بطاهر ) أمكن جعله طهورا به أم لا ( توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين ( من هذا غرفة
____________________

الصفحة 26