كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

من حيث أخرهن الله ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى وإن وقف الخناثي صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب ( في جنائزهم ) إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم ( ومن لم يقف معه ) في الصف ( إلا كافر أو امرأة ) أو خنثى وهو رجل ( أو من علم حدثه ) أو نجاسة ( أحدهما ) أي المصلي أو المصافف له ( أو ) لم يقف معه إلا ( صبي في فرض ففذ ) أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ ( ومن وجد فرجة ) بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة ( دخلها ) وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ( وإلا ) يجد فرجة وقف ( عن يمين الإمام ) لأنه موقف الواحد ( فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه ) بنحنحة أو كلام
____________________

الصفحة 260