الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه أو كان المأموم بسفينه وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الإقتداء ( وتصح ) صلاة المأمومين ( خلف إمام عال عنهم ) لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود ( ويكره ) علو الإمام عن المأموم ( إذا كان العلو ذراعا فأكثر ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم
____________________