فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار ولا بأس بعلو المأموم ( ك ) ما تكره ( إمامته في الطاق ) أي طاق القبلة وهي المحراب روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين فإن لم يمنع رؤيته لم يكره ( و ) يكره ( تطوعه موضع المكتوبة ) بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم لايصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة ( إلا من حاجة ) فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك ( و ) يكره للإمام ( إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة ) لقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه ( فإذا كان ثم ) أي هناك ( نساء لبث ) في مكانه ( قليلا لينصرفن ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالإنصراف رواه مسلم قال في المغني و الشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو لم ينحرف فلا بأس بذلك ( ويكره وقوفهم ) أي المأمومين ( بين السواري إذا
____________________