كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أفضل ( فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ) وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين ( ويومئ راكعا وساجدا ) ما أمكنه ( ويخفضه ) أى السجود ( عن الركوع ) لحديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده اخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني ( فإن عجز ) عن الإيماء ( أومأ بعينيه ) لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع أومأ بطرفه رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب وينوي الفعل عند إيمائه له والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه وكذا أسير خائف ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره ( فإن قدر ) المريض في أثناء الصلاة على قيام
____________________

الصفحة 269