( أو عجز ) عنه ( في أثنائها انتقل إلى الآخر ) فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه ( وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما ) لأن الراكع كالقائم في نصف رجليه وأومأ ( بسجود قاعدا ) لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير ( ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ) ثقة وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة ( ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ) ويصح الفرض على الراحلة ) واقفة أو سائرة ( خشية التأذي ) بوحل أو مطر ونحوه لقول يعلى بن أمية انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي
____________________