كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)
ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة يبلغ ( أربعة برد ) وهي سته عشر فرسخا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان ( سن له قصر رباعية ركعتين ) لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه بخلاف
____________________
الصفحة 272
544