كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا قاله ابن المنذر ( إذا فارق عامر قريته ) سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه ( أو ) فارق ( خيام قومه ) أو ما نسبت إليه عرفا كسكان قصور وبساتين ونحوهم لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذا ولا يقصر من شك في قصر المسافة ولا من لم يقصد جهة معينه كالتائه ولا من سافر ليترخص ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد
____________________

الصفحة 273