كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

تبعا لزوج وسيد ( وإن أحرم ) في الحضر ( ثم سافر أو ) أحرم ( في سفر ثم أقام ) اتم لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة ( أو ذكر صلاة حضر في سفر ) أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع ( أو عكسها ) بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله ( أو أئتم ) مسافر ( بمقيم ) أتم قال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد ومنه لو أئتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام ( أو ) أئتم مسافر ( بمن يشك فيه ) أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر ( أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ) لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينو قصرها مثلا ( ففسدت ) بحدث أو نحوه
____________________

الصفحة 274