كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الضهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعن أنس بمعناه متفق عليه ( و ) يباح الجمع بين ما ذكر ( لمريض يلحقه بتركه ) أي ترك الجمع ( مشقة ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم من حديث بن عباس ولا عذر بعد ذلك إلا المرض وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة ( و ) يباح الجمع ( بين العشاءين ) خاصة
____________________

الصفحة 278