كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

بيقين فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر

1 باب الآنية
هي الأوعية جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه (كل إناء طاهر) كالخشب والجلود والصفر والحديد (ولو) كان (ثمينا) كجوهر وزمرد (يباح اتخاذه واستعماله) بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم (إلا آنية ذهب وفضه ومضببا بهما)

الصفحة 28