كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح فرضا وفي الثانية يتمها نفلا وتصح الأولى فرضا (وإن جمع في وقت الثانية اشترط) له شرطان (نية الجمع في وقت الأولى) لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا (وإن لم يضق وقتها عن فعلها) لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة (و) الثاني (استمرار العذر) المبيح (إلى دخول وقت الثانية) فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع ولا بأس بالتطوع بينهما ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاة ما خلف إمامين أو من لم يجمع صح

3 فصل في صلاة الخوف
(وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة) قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها قال أن

الصفحة 281