كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الواحد ( ولا تجب ) الجمعة ( على مسافر سفر قصر ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانو يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما لاتلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا لزمته بغيره ( ولا ) تجب الجمعة على ( عبد ) ومبعض ( وامرأة ) لما تقدم ولا خنثى لأنه لايعلم كونه رجلا ( ومن حضرها منهم أجزأته ) لأن إسقاطها عنهم تخفيف ( ولم تنعقد به ) لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا ( ولم يصح أن يؤم فيها ) لئلا يصير التابع متبوعا ( ومن سقطت عنه لعذر ) غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها ( وجبت عليه وانعقدت به ) وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت ( ومن صلى الظهر ) وهو ( ممن ) يجب ( عليه حضور الجمعة قبل صلاة
____________________

الصفحة 285