الإمام ) أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه ( لم تصح ) ظهره لأنه صلى مالم يخاطب به وترك ما خوطب به وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر ( وتصح ) الظهر ( ممن لاتجب عليه ) الجمعة لمرض ونحوه فيصلي الظهر ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ ( والأفضل ) تأخير الظهر ( حتى يصلي الإمام ) الجمعة وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل وندب تصديق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر ( ولا يجوز لمن تلزمه ) الجمعة ( السفر في يومها بعد الزوال ) حتى يصلي
____________________