إن لم يخف فوت رفقته وقبل الزوال يكره إن لم يأت بها في طريقه
1 فصل في شروط صحة الجمعة
(يشترط لصحتها) أي صحة الجمعة أربعة شروط (ليس منها إذن الإمام) لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان رواه البخارى بمعناه (أحدها) أي أحد الشروط (الوقت) لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا قاله في المبدع (وأوله أول وقت صلاة العيد) لقول عبد الله بن سيلان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره