كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

رواه الدارقطني وأحمد واحتج به قال وكذل روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر ( وآخره آخر وقت صلاة الظهر ) بلا خلاف قاله في المبدع وفعلها بعد الزوال أفضل ( فإن خرج وقتها قبل التحريمة ) أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة ( صلوا ظهرا ) قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ( وإلا ) بأن أحرموا بها في الوقت ( فجمعة ) كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم يجز ( الشرط الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها ) وتقدم بيانهم في الخطبة والصلاة قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينه فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر مضيت السنة أن في كل أربعين فما فوق
____________________

الصفحة 288