جمعة وأضحى وفطر رواه الدارقطني وفيه ضعف قاله في المبدع ( الشرط الثالث ) أن يكونوا ( بقرية مستوطنين ) بها مبنية بما جرت به العادة فلا تتم من مكانين متقاربين ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها ( وتصح ) إقامتها ( فيما قارب البنيان من الصحراء ) لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة أخرجه أبو داود والدارقطني قال البيهقي حسن الإسناد صحيح قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم وبالعكس لاتلزم واحدا منهم ( فإن نقصوا ) عن الأربعين ( قبل إتمامها ) لم يتموها جمعة لفقد شرطها و ( استأنفوا ظهرا ) إن لم تمكن إعادتها جمعة وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة ( ومن ) أحرم في الوقت و ( أدرك مع الإمام منها ) أي من الجمعة ( ركعة أتمها جمعة ) لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم ( وإن أدرك أقل من ذلك ) بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل
____________________