كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أو بأحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما ( فإنه يحرم اتخاذها ) لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ( واستعمالهما ) في أكل وشرب وغيرهما ( ولو على أنثى ) لعموم الأخبار وعدم المخصص وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج وكذا الآلات كلها كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه
____________________

الصفحة 29