كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

معه ( أتمها ظهرا ) لمفهوم ما سبق ( إذا كان نوى الظهر ) ودخل وقته لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح صلاته وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة الخطبة وشروطها الشرط الرابع تقدم خطبتين وأشار إليه بقوله ( ويشترط تقدم خطبتين ) لقوله تعالى { فاسعوا إلى ذكر الله } والذكر هو الخطبة ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق
____________________

الصفحة 290