كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان ويتعين لفظ الصلاة ( وقراءة آية ) كاملة لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس رواه مسلم قال أحمد يقرأ ما يشاء وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى { ثم نظر } أو { مدهامتان } لم يكف والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه ( والوصية بتقوى الله عز وجل ) لأنه المقصود قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان
____________________

الصفحة 292