كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( و ) يشترط ( حضور العدد المشترط ) لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت ويشترط لهما أيضا الوقت وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لامانع والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما والموالاة بينهما وبين الصلاة ( ولا يشترط لهما الطهارة ) من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان وتحريم لبث بالمسجد لاتعلق له بواجب العبادة وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة ( ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة ) بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها
____________________

الصفحة 293