كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

فراغ الأذان ) لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب رواه أبو داود ( وأن يجلس بين الخطبتين ) لحديث ابن عمر السابق ( وأن يخطب قأئمأ ) لما تقدم ( ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود عن الحكم بن حرب وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما ( و ) أن ( يقصد تلقاء وجهه ) لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع ( و ) أن ( يقصر الخطبة ) لما رواى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه ( و ) أن ( يدعو للمسلمين ) لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ويباح الدعاء لمعين وأن يخطب من صحيفة قال في المبدع
____________________

الصفحة 295