كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا ذكره في المبدع ( فإن فعلوا ) أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة ( فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ) ولو تأخرت وسواء قلنا إذنه شرط أو لا إذ في تصحيح غيرها افتئات عليه وتفويت لجمعته ( فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة ) لأن الاستغناء
____________________

الصفحة 297