حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام ( وإن وقعتا معا ) ولا مزية لإحداهما بطلتا لأنه لايمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا ( أو جهلت الأولى منهما بطلتا ) ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت وإذا وافق العبد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا وكذا العيد بهما إذا عزموا على فعلها سقط
وأقل السنة الرابعة بعد الجمعة ركعتان لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من حديث ابن عمر وأكثرها
____________________