كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( وتصح الطهارة منها ) أى من الآنية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها وإليها وكذا آنية مغصوبة ( إلا ضبة يسيرة ) عرفا لا كبيرة ( من فضة ) لاذهب ( لحاجة ) وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا وكذا المضبب بفضة لغير حاجه أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضه أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني
____________________

الصفحة 30