كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلى عليه ( ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به ) لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا ( ومن دخل ) المسجد ( والإمام يخطب لم يجلس ) ولو كان وقت نهي ( حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين متفق عليه زاد مسلم وليتجوز فيهما فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف ( ولا يجوز الكلام والإمام يخطب ) إذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالى
____________________

الصفحة 303