كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له رواه أحمد (إلا له) أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام (أو لمن يكلمه) لمصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو ويجب لتحذير الضرير وغافل عن هلكة (يجوز) الكلام (قبل الخطبة وبعدها) وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه وحمده خفية إذا عطس ورد سلام وتشميت عاطس وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام لا تسكيت متكلم بإشارة ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز نص عليه

9 باب صلاة العيدين
سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا وجمعه أعياد (وهي) أي صلاة العيدين (فرض كفاية) لقوله تعالى {فصل لربك وانحر} وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس يداومون عليها (إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام) لأنها من أعلام الدين الظاهرة وقت الصلاة (و) أول (وقتها كصلاة الضحى) لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع (وآخره)

الصفحة 304